المادة 3
مادة 3: تعقد جلسات مجلس الادارة مبدئيا خارج اوقات الدوام الرسمي, وفي حال عقدها استثنائيا خلاله, لا يحق للرئيس او لنائب الرئيس او للاعضاء في هذا المجلس من الموظفين او المستخدمين, والمدير العام ومفوض الحكومة الاستفادة من التعويض المذكور.
مرسوم رقم 6732 تاريخ 16/11/2001 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 6732 of 16 Nov 2001. Published in Official Gazette issue 58 of 22 Nov 2001. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تعقد جلسات مجلس الادارة مبدئيا خارج اوقات الدوام الرسمي, وفي حال عقدها استثنائيا خلاله, لا يحق للرئيس او لنائب الرئيس او للاعضاء في هذا المجلس من الموظفين او المستخدمين, والمدير العام ومفوض الحكومة الاستفادة من التعويض المذكور.
المادة 3 من مرسوم رقم 6732 تاريخ 16/11/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/201556/article/3/