Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11473 12/12/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء- الاحصاء المركزي لعام 1997

مرسوم رقم 11473 تاريخ 12/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 25/12/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11473
التاريخ
12/12/1997
الجريدة الرسمية
العدد 58, 25/12/1997, ص. 4139
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11473 تاريخ 12/12/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997، الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /275000000/ل.ل. (مئتان وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 13 ـ إدارة الإحصاء المركزي الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 5 ـ دراسات النبذة 1 ـ دراسات /275000000/ل.ل. (مئتان وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997