Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11552 تاريخ 15/12/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 11552 تاريخ 15/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 25/12/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 11552 تاريخ 15/12/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/201635/article/4/