Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2417 تاريخ 06/11/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 2417 تاريخ 06/11/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 11/11/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تنشأ حول كل من ابراج الموجة المتوسطة والقصيرة العائدة لمركز الارسال في عمشيت حقوق ارتفاق تسمى: 1- منطقة محررة اولية 2- منطقة محررة ثانوية كما تنشأ بين مركزي دار الاذاعة في بيروت ومركز الارسال في عمشيت المربوطين باتصال لاسلكي يزيد تردد موجاته على الثلاين ميغا هرتز, منطقة حقوق ارتفاق تسمى منطقة محررة خاصة

المادة 2 من مرسوم رقم 2417 تاريخ 06/11/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/201660/article/2/