Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1859 تاريخ 07/12/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 1859 تاريخ 07/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 14/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

يحسم من الراتب الاساسي للمستخدم:

1- نصف راتب لبشهر الاول من خدمة المستخدم.

2- 3% (ثلاثة بالمائة) من الراتب.

3- القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الراتب.

- تحول هذه الحسومات الى احتياطي تعويض الخدمة في المؤسسة ويخصص لتسديد تسويات تعويض نهاية الخدمة لمستخدميه المتسبين الزاميا او اختياريا الى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبية منهم الى هذا لفرع.

المادة 7 من مرسوم رقم 1859 تاريخ 07/12/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/201670/article/7/