Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1857 تاريخ 07/12/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 1857 تاريخ 07/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 14/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

يحسم من الراتب الاساسي للمستخدم:

1- نصف راتب الشهر الاول من خدمة المستخدم.

2- 3% (ثلاثة بالمائة) من الراتب.

3- القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الراتب.

- تحول هذه الحسومات الى احتياطي نهاية الخدمة في المصلحة ويخصص لتسديد تسويات تعويض نهاية الخدمة لمستخدميها المنتسبين الزاميا او اختياريا الى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, ولتغطية تعويض نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم الى هذا الفرع.

المادة 8 من مرسوم رقم 1857 تاريخ 07/12/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/201675/article/8/