Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4441 تاريخ 14/12/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 4441 تاريخ 14/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 21/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يمكن بقرار من المجلس الاعلى للتنظيم المدني استثناء بعض الابنية في منطقة وسط بيروت من احكام المرسوم رقم 4830/94 وتعديلاته, وذلك فيما يتعلق بالشروط التالية: ­ اقسام الطرق التي يمنع منها الوصول بالسيارات الى الطرق المحلية والمرائب. ­ ممرات المشاة او تعديل مواقعها ضمن العقار الواحد. ­ فرض او الغاء الخطوط الالزامية للبناء. ­ الخطوط الغلافية والارتفاعات والخرجات والنتوءات الخاصة بالزخرفة. يجب ان تكون الاستثناءات مبررة بغايات تجميلية وتنظيمية, على ان تراعي واقع الابنية المحاذية.

المادة 1 من مرسوم رقم 4441 تاريخ 14/12/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/201680/article/1/