المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, يتم خلالها استصدار المخطط التفصيلي للمنطقة المعنية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم رقم 4441 تاريخ 14/12/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 4441 تاريخ 14/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 21/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, يتم خلالها استصدار المخطط التفصيلي للمنطقة المعنية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
المادة 3 من مرسوم رقم 4441 تاريخ 14/12/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/201680/article/3/