المادة 6
يتوجب على المشترك على التوتر المتوسط تقديم الارض اللازمة لمحطة التحويل والقيام بالبناء اللازم على نفقته وفقا للخرائط التي تقدمها له المصلحة.
مرسوم رقم 10452 تاريخ 03/07/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 03/07/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 22/07/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتوجب على المشترك على التوتر المتوسط تقديم الارض اللازمة لمحطة التحويل والقيام بالبناء اللازم على نفقته وفقا للخرائط التي تقدمها له المصلحة.
المادة 6 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 03/07/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/201715/article/6/