المادة 20
مادة 20: يجب ان تكون الاوعية التي تحوي الحليب المجفف او المائع المعد للاستهلاك المنزلي من المعدن المحكم السد, ويجب الا تزيد سعة الوعاء عن ثلاثة كيلو غرامات .
مرسوم رقم 16903 تاريخ 10/07/1964 ملغى ملغى
المادة 20 من مرسوم رقم 16903 تاريخ 10/07/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 23/07/1964. الحالة: ملغى.
مادة 20: يجب ان تكون الاوعية التي تحوي الحليب المجفف او المائع المعد للاستهلاك المنزلي من المعدن المحكم السد, ويجب الا تزيد سعة الوعاء عن ثلاثة كيلو غرامات .
المادة 20 من مرسوم رقم 16903 تاريخ 10/07/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/201719/article/20/