Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8912 تاريخ 16/10/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 8912 تاريخ 16/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 24/10/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد سليم مالك العريضي تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة بيصور ـ العقار رقم 2246 ـ الشارع العام ـ ملك فارس بشير العريضي ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 8912 تاريخ 16/10/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/201783/article/1/