المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشرها المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 6770 تاريخ 21/11/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 6770 تاريخ 21/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 29/11/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشرها المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 6770 تاريخ 21/11/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/201858/article/3/