Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4741 26/01/2001

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا)

مرسوم رقم 4741 تاريخ 26/01/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 01/02/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4741
التاريخ
26/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 6, 01/02/2001, ص. 341-342
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4741 تاريخ 26/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 03/01/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة بوبيان العقارية ش . م. م. بتمللك العقار رقم 197 من منطقة الشياح العقارية- قضاء بعبدا- البالغة مساحته 2849 م. م. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للسكن وللاستثمارات السياحية والتجارية وان تنجز تشييد بناء عليه خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية فى لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001