المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة اليابانية في لبنان لصالح الجامعة اللبنانية- كلية الآداب والعلوم الانسانية- الفرع الاول وهي عبارة عن مختبر للغات
مرسوم رقم 4746 26/01/2001
مرسوم رقم 4746 تاريخ 26/01/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 01/02/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
ولا سيما المادة 52 منه,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 (قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (عفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات
بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
29/11/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة اليابانية في لبنان لصالح الجامعة اللبنانية- كلية الآداب والعلوم الانسانية- الفرع الاول وهي عبارة عن مختبر للغات
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة