Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 152 30/01/1999

ترفيع السيد حسان محمد هاشم موظف في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء الى الفئة الاولى ونقله الى ملاك وزارة الموارد المائية والكهربائية وتعيينه مديرا عاما للاستثمار

مرسوم رقم 152 تاريخ 30/01/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 04/02/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
152
التاريخ
30/01/1999
الجريدة الرسمية
العدد 6, 04/02/1999, ص. 247
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 152 تاريخ 30/01/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 20/66 تاريخ 29/03/1966

(انشاء وزارة الموارد المائية والكهربائية)

وتعديلاته,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الموارد المائية والكهربائية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 82 تاريخ 27/01/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/01/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد حسان محمد هاشم، رئيس مصلحة أعمال مجلس الوزراء في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء إلى الفئة الأولى ونقل إلى ملاك وزارة الموارد المائية والكهربائية وعين مديراً عاماً للاستثمار في الملاك المذكور وذلك في الدرجة (1) في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999