Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14861 02/02/1957

انشاء قنصلية لبنانية فخرية في مدينة بولصون (الأرجنتين)

مرسوم رقم 14861 تاريخ 02/02/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14861
التاريخ
02/02/1957
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/1957, ص. 117
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14861 تاريخ 02/02/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة بولصون تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية ريو نيغرو (الارجنتين).

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957