المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة بولصون تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية ريو نيغرو (الارجنتين).
مرسوم رقم 14861 02/02/1957
مرسوم رقم 14861 تاريخ 02/02/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة بولصون تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية ريو نيغرو (الارجنتين).
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف
نصوص ذات صلة