Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14873 تاريخ 02/02/1957 ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16 من مرسوم رقم 14873 تاريخ 02/02/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1957. الحالة: ملغى.

المادة 16

الموازنة والشؤون المالية

يقرر مجلس الادارة خلال شهر تشرين الاول من كل سنة موازنة المصلحة المتضمنة تقديرات النفقات والواردات التي يضعها الرئيس للمدة الممتدة من اول كانون الثاني حتى 31 كانون الاول من السنة التالية. ويودع نسخة عنها وزيري الاشغال العامة والمواصلات والمالية قبل 15 تشرين الثاني للمصادقة عليها قبل انقضاء السنة.

وتضع المصلحة موازنتها عن سنة 1956 خلال شهر واحد من تاريخ تشكيل مجلس الادارة.

المادة 16 من مرسوم رقم 14873 تاريخ 02/02/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/202061/article/16/