المادة 21
اجيز للحكومة ان تسلف المصلحة مبالغ لا يتجاوز مجموعها مائة الف ليرة لاجل الادارة والاعمال وذلك بسلفات خزينة على ان تقيد المبالغ المسلفة بحساب موقوف يستهلك وفقا لاحكام المادة 18 من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 14873 تاريخ 02/02/1957 ملغى ملغى
المادة 21 من مرسوم رقم 14873 تاريخ 02/02/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1957. الحالة: ملغى.
اجيز للحكومة ان تسلف المصلحة مبالغ لا يتجاوز مجموعها مائة الف ليرة لاجل الادارة والاعمال وذلك بسلفات خزينة على ان تقيد المبالغ المسلفة بحساب موقوف يستهلك وفقا لاحكام المادة 18 من هذا المرسوم.
المادة 21 من مرسوم رقم 14873 تاريخ 02/02/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/202061/article/21/