المادة 3
يتقاضى رئيس واعضاء مجلس الادارة تعوضات مقطوعة تؤخذ من باب مصاريف المصلحة العمومية وتحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والمواصلات . ليس لرئيس واعضاء الادارة ان يتقاضوا باسم المصلحة اي تعويض اخر سوى تعويض الانتقال في حال توجبه.
مرسوم رقم 14873 تاريخ 02/02/1957 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم رقم 14873 تاريخ 02/02/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1957. الحالة: ملغى.
يتقاضى رئيس واعضاء مجلس الادارة تعوضات مقطوعة تؤخذ من باب مصاريف المصلحة العمومية وتحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والمواصلات . ليس لرئيس واعضاء الادارة ان يتقاضوا باسم المصلحة اي تعويض اخر سوى تعويض الانتقال في حال توجبه.
المادة 3 من مرسوم رقم 14873 تاريخ 02/02/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/202061/article/3/