Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14873 تاريخ 02/02/1957 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 14873 تاريخ 02/02/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1957. الحالة: ملغى.

المادة 8

يجتمع مجلس الادارة في مركزه بناء على دعوة من رئيسه كل خمسة عشر يوما على الاقل وكلما دعت الحاجة الى اجتماعه.

ويوجه الرئيس الدعوات قبل الموعد بثلاثة ايام على الاقل فيما خلا الحالات المستعجلة. ويجتمع المجلس ايضا بناء على طلب نصف اعضائه وذلك في مهلة ثلاثة ايام اعتبارا من استلام الرئيس هذا الطلب .

المادة 8 من مرسوم رقم 14873 تاريخ 02/02/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/202061/article/8/