Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2176 تاريخ 29/01/1992 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 2176 تاريخ 29/01/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يرفع الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري لرئيس وعضوي مجلس الادارة المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 وتعديلاته على النحو التالي: آ- 60% (ستون بالمائة) اعتبارا من 1/1/1991. ب - 60% (ستون بالمائة) اعتبارا من 1/12/1991.

المادة 5 من مرسوم رقم 2176 تاريخ 29/01/1992 https://lebaneselegislation.com/decree/202070/article/5/