المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا.
مرسوم رقم 9785 تاريخ 25/01/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 9785 تاريخ 25/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا.
المادة 3 من مرسوم رقم 9785 تاريخ 25/01/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/202076/article/3/