Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9785 تاريخ 25/01/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 9785 تاريخ 25/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 2 من مرسوم رقم 9785 تاريخ 25/01/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/202076/article/2/