Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9817 30/01/1997

الاجازة بتسوية مخالفة بناء.

مرسوم رقم 9817 تاريخ 30/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9817
التاريخ
30/01/1997
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/1997, ص. 527
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9817 تاريخ 30/01/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 324 الصادر بتاريخ

24/03/1994 (تسوية مخالفات البناء),

لا سيما البند 6 من المادة الرابعة عشرة

منه,

بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة

والشؤون البلدية والقروية والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15/01/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز بتسوية مخالفة البناء المحدثة على العقار رقم 1631 من منطقة تبنين العقارية, قضاء بنت جبيل, والعائد لمطرانية صور للروم الكاثوليك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997