المادة 14
مادة 14: يحظر على المحامي, طوال مدة تعاقده ان يقبل اية دعوى او ان يعطي اية استشارة تتعلق بنزاع قائم مع الدولة او اية جهة تمثلها هيئة القضايا.
مرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 ملغى ملغى
المادة 14 من مرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1997. الحالة: ملغى.
مادة 14: يحظر على المحامي, طوال مدة تعاقده ان يقبل اية دعوى او ان يعطي اية استشارة تتعلق بنزاع قائم مع الدولة او اية جهة تمثلها هيئة القضايا.
المادة 14 من مرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/202130/article/14/