Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1040 تاريخ 31/01/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 1040 تاريخ 31/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة 6 من نظام تعليم الحقوق اللبنانية الملحق بالمرسوم رقم 5328 تاريخ 8 اذار سنة 1946 واستبدلت بها الاحكام الاتية: "يرئس اللجنة الفاحصة وزير العدلية او مندوبه ويشترك فيها نقيب المحامين.

المادة 2 من مرسوم رقم 1040 تاريخ 31/01/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/202149/article/2/