المادة 2
مادة 2: تلغى بعد فتح المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية العاقورة.
مرسوم رقم 1042 تاريخ 31/01/1950 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 1042 تاريخ 31/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تلغى بعد فتح المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية العاقورة.
المادة 2 من مرسوم رقم 1042 تاريخ 31/01/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/202150/article/2/