المادة 1
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية العاقوره (Al - Acoura)
مرسوم رقم 1042 31/01/1950
مرسوم رقم 1042 تاريخ 31/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية العاقوره (Al - Acoura)
مادة 2: تلغى بعد فتح المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية العاقورة.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة