Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1718 26/01/1979

استكمال الدراسة لسنوات الاجازة الاربع في فروع الجامعة اللبنانية في محافظة لبنان الشمالي

مرسوم رقم 1718 تاريخ 26/01/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1718
التاريخ
26/01/1979
الجريدة الرسمية
العدد 6, 08/02/1979, ص. 87-88
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1718 تاريخ 26/01/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لفروع الجامعة اللبنانية في محافظة لبنان الشمالي المنشأة بموجب المرسوم رقم 614 تاريخ 11/11/77 ان تستكمل مدة الدراسة للسنوات الاربع المؤدية الى شهادة الاجازة في الفروع المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئاسة الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979