المادة 1
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 27 كانون الاول سنة 1954 بحق خميس احمد البيومي. يجري التنفيذ شنقا في باحة قصر العدل في بيروت .
مرسوم رقم 8311 تاريخ 02/02/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 8311 تاريخ 02/02/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 09/02/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 27 كانون الاول سنة 1954 بحق خميس احمد البيومي. يجري التنفيذ شنقا في باحة قصر العدل في بيروت .
المادة 1 من مرسوم رقم 8311 تاريخ 02/02/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/202194/article/1/