Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6332 02/02/1995

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

مرسوم رقم 6332 تاريخ 02/02/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 09/02/1995. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6332
التاريخ
02/02/1995
الجريدة الرسمية
العدد 6, 09/02/1995, ص. 121
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6332 تاريخ 02/02/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية, لا سيما المادة

363 منه,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/02/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي, الحاصلة بتواريخ مختلفة والناجمة عن ادخال ونشر نفايات سامة وخطرة في مختلف المناطق اللبنانية, او الاتجار بها او استعمالها مع العلم بالامر, مما احدث ذعرا واضطرابا بين الناس , وقد تفاقمت نتائجها ملحقة الضرر بالبيئة والانسان وبالمحاصيل الزراعية والمواشي, وما يتفرع عنها مع جميع الاشخاص الذين اشتركوا او حرضوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 شباط 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر ن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طبارة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995