المادة 1
مادة 1: تعتبر الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم قلعة المسيلحة الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة.
مرسوم رقم 6327 31/01/1995
مرسوم رقم 6327 تاريخ 31/01/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 09/02/1995. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم 1337 تاريخ
2 تموز 1994
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم قلعة المسيلحة الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك كامل العقارات رقم 1727-1728-1729-1730-1732- 1733-1734-1735-1737-1738-1739 و1740 من منطقة حامات العقارية المشار عليها باللون احمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي
نصوص ذات صلة