المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع عين البياض الكائنة في اللقلوق بخراج دير مار مارون عنايا (قضاء كسروان)
مرسوم رقم 4065 05/02/1954
مرسوم رقم 4065 تاريخ 05/02/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 10/02/1954. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع عين البياض الكائنة في اللقلوق بخراج دير مار مارون عنايا (قضاء كسروان)
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 شباط سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة