المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5316 تاريخ 21 ايلول 1988 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مركز للمواصلات السلكية واللاسلكية في منطقة بعقلين (قضاء الشوف) من المنافع العامة.
مرسوم رقم 4723 03/02/1994
مرسوم رقم 4723 تاريخ 03/02/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 10/02/1994. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 5316 تاريخ 21 ايلول 1988 (اعتبار
الاشغال العائدة لمشروع انشاء مركز للمواصلات السلكية
واللاسلكية في منطقة بعقلين - قضاء الشوف - من المنافع
العامة),
بنا على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكيةواللاسلكية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5316 تاريخ 21 ايلول 1988 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مركز للمواصلات السلكية واللاسلكية في منطقة بعقلين (قضاء الشوف) من المنافع العامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 شباط 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: محمد غزيري
نصوص ذات صلة