Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 05/02/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 05/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

مادة 22: يرأس هذه الدائرة صيدلي قانوني وتتولى هذه الدائرة شؤون الصيدليات ومهنة الصيدلة ومراقبة تجارة المخدرات واستيراد وصنع وبيع الادوية ومراقبة تسعيرها ويتعاون رئيس هذه الدائرة مع الصيدلي الاختصاصي بدائرة المختبرات فيما يتعلق بسلامة وفاعلية الادوية المستعملة في اراضي الجمهورية اللبنانية. وتمثل هذه الدائرة وزارة الصحة العامة في علاقاتها مع نقابتي الصيادلة والمستوردين.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 05/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/202276/article/22/