المادة 27
مادة 27: مع الاحتفاظ باحكام المادة 130 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 لا يعين موظف في وظيفة فنية ما لم يكن حاملا شهادة التخصص المبينة في الشروط الخاصة من الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 05/02/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 05/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 27: مع الاحتفاظ باحكام المادة 130 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 لا يعين موظف في وظيفة فنية ما لم يكن حاملا شهادة التخصص المبينة في الشروط الخاصة من الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 05/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/202276/article/27/