Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 05/02/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 05/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: يحظر على الاطباء التابعين للملاك الفني (ب ) قبول اية وظيفة عامة اخرى ويمكن تعيينهم بهذا الملاك وان تجاوزوا الخامسة والثلاثين.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 05/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/202276/article/30/