المادة 7
مادة 7: يرأس مصلحة الشؤون الفنية طبيب من ذوي الاختصاص بالصحة العامة والطب الوقائي ذو خبرة عملية بهذين الحقلين.
مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 05/02/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 05/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: يرأس مصلحة الشؤون الفنية طبيب من ذوي الاختصاص بالصحة العامة والطب الوقائي ذو خبرة عملية بهذين الحقلين.
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 05/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/202276/article/7/