Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1108 05/02/1953

توقيف مفعول بعض المواد من المرسوم رقم 14093 تاريخ 14-1-949 المتعلق بتقسيم الالعاب الرياضية الى فئتين

مرسوم رقم 1108 تاريخ 05/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1108
التاريخ
05/02/1953
الجريدة الرسمية
العدد 6, 11/02/1953, ص. 204
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1108 تاريخ 05/02/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف مفعول المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المرسوم رقم 14093 الصادر في 14 كانون الثاني 1949 حتى 30 حزيران 1953.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953