Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3136 30/01/1993

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن)

مرسوم رقم 3136 تاريخ 30/01/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/1993. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3136
التاريخ
30/01/1993
الجريدة الرسمية
العدد 6, 11/02/1993, ص. 104
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3136 تاريخ 30/01/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضوع التنفيذ بالمرسوم

رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

13/01/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة اللبنانية للهاتف (اريكسون - ش .م.م.) بتملك القسمين 11 و12 من العقار رقم 952 من منطقة سن الفيل العقارية التي يعود لها مساحة /99/ مترا مربعا من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1072/ مترا مربعا على الجهة المرخص لها ان تخصص القسمن المذكورين اعلاه في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص (مكتب للشركة) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1993