Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7302 09/08/1961

الغاء المادة الثالثة من المرسوم 13908 تاريخ 30-11-1956 المتعلق بتحديد شروط اعفاء المواد المستورده من قبل الفنادق من الرسوم الجمركية

مرسوم رقم 7302 تاريخ 09/08/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 16/08/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7302
التاريخ
09/08/1961
الجريدة الرسمية
العدد 36, 16/08/1961, ص. 1015-1016
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7703 تاريخ 04/10/1961 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7302 تاريخ 09/08/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الثالثة المعدلة من المرسوم رقم 13908 تاريخ 30 تشرين الثاني 1956 .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 آب سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961