المادة 3
يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لأمين عام المجلس على الراتب المخصص له بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم تعويض تصفية تحدد قيمته وشروط استحقاقه, بقرار يتخذ في مجلس ادارة المجلس ويصدق وفقا للاصول.
مرسوم رقم 7224 تاريخ 19/01/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 7224 تاريخ 19/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 31/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لأمين عام المجلس على الراتب المخصص له بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم تعويض تصفية تحدد قيمته وشروط استحقاقه, بقرار يتخذ في مجلس ادارة المجلس ويصدق وفقا للاصول.
المادة 3 من مرسوم رقم 7224 تاريخ 19/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/202406/article/3/