Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 48 تاريخ 28/02/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 48 تاريخ 28/02/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 31/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تخول وزارة الداخلية - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بناء على قرار مجلس القيادة, دعوة اربعماية رتيب وفرد من عناصر الاحتياط في قوى الامن الداخلي الذين يرغبون استئناف الخدمة الفعلية لمدة سنة واحدة تبتدىء في 1/3/77 لاستخدامهم بحراسة المؤسسات العامة والخاصة والاشخاص المهددين بالخطر المفروض على قوى الامن الداخلي تأمينها.

المادة 1 من مرسوم رقم 48 تاريخ 28/02/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/202416/article/1/