Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 48 28/02/1977

دعوة رتباء وافراد في احتياط قوى الامن الداخلي الى الخدمة الفعلية

مرسوم رقم 48 تاريخ 28/02/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 31/03/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 7. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
48
التاريخ
28/02/1977
الجريدة الرسمية
العدد 6, 31/03/1977, ص. 83
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2020 تاريخ 01/12/1984 (the text)
مرسوم رقم 1497 تاريخ 18/02/1984 (the text)
مرسوم رقم 277 تاريخ 25/02/1983 (the text)
مرسوم رقم 4912 تاريخ 27/02/1982 (the text)
مرسوم رقم 3837 تاريخ 27/02/1981 (the text)
مرسوم رقم 2633 تاريخ 18/01/1980 (the text)
مرسوم رقم 968 تاريخ 25/02/1978 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 48 تاريخ 28/02/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخول وزارة الداخلية - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بناء على قرار مجلس القيادة, دعوة اربعماية رتيب وفرد من عناصر الاحتياط في قوى الامن الداخلي الذين يرغبون استئناف الخدمة الفعلية لمدة سنة واحدة تبتدىء في 1/3/77 لاستخدامهم بحراسة المؤسسات العامة والخاصة والاشخاص المهددين بالخطر المفروض على قوى الامن الداخلي تأمينها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان وزير المالية الامضاء: فريد روفايل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977