المادة 4
تتولى اعمال الاستملاك اللجان المختصة في وزارة الاشغال العامة والنقل بعد تبلغها طلبا خطيا بذلك من الادارة طالبة الاستملاك.
مرسوم رقم 55 تاريخ 03/03/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 55 تاريخ 03/03/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 31/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتولى اعمال الاستملاك اللجان المختصة في وزارة الاشغال العامة والنقل بعد تبلغها طلبا خطيا بذلك من الادارة طالبة الاستملاك.
المادة 4 من مرسوم رقم 55 تاريخ 03/03/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/202422/article/4/