Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9519 تاريخ 25/11/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم رقم 9519 تاريخ 25/11/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 05/12/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

يحدد بقرار يصدر عن المدير العام للبريد متوسط سعر حق السحب الخاص " بالعملة اللبنانية المتوجب اعتماده في تنظيم جداول التعرفة وفقا لنشرات اسعار العملات الاجنبية الصادرة عن مصرف لبنان خلال الاشهر الستة السابقة لتاريخ تنظيم هذه الجداول. ويعاد النظر بمتوسط سعر هذا الحق عندما تزيد نسبة التقلبات الحادة في سعر صرف الليرة اللبنانية عن 15% (خمسة عشر بالمئة) من القيمة التي كانت عليها عند تنظيم جداول التعرفة.

تعمم المديرية العامة للبريد جداول التعرفة بالعملة اللبنانية على جميع المكاتب البريدية, ويجبر الكسر الحاصل عند التحويل من حق السحب الخاص الى العملة اللبنانية الى الرقم الاعلى او الادنى في حدود 50 ل.ل. (خمسين ليرة لبنانية).

المادة 11 من مرسوم رقم 9519 تاريخ 25/11/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/202428/article/11/