Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1861 08/12/1999

الترخيص للجامعة الاميركية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين المريسة العقارية محافظة بيروت -

مرسوم رقم 1861 تاريخ 08/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 16/12/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1861
التاريخ
08/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 60, 16/12/1999, ص. 3805
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1861 تاريخ 08/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب

غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 24/11/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للجامعة الاميركية في بيروت - من التابعية الاميركية بتملك العقارين رقم 479 و487 من منطقة عين المريسة العقارية - محافظة بيروت - البالغة مساحتهما /109/م.م. وذلك لضمها الى عقاراتها واستعمالهما في تحقيق اهدافها التربوية والتعليمية والاستشفائية. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (اهداف تربوية وتعليمية واستشفائية) خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري. تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية العائدة للعقارين المذكورين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999