Read this page in English
النص الكامل

نظام كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من نظام كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية. مرسوم رقم 2516 تاريخ 14/11/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 18/11/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

يشترط في العميد ان يكون من الاخصائيين الذين يحوزون الشروط المطلوبة من الاستاذ.

وهو يقوم بوظيفة مدير للفرع.

ويرأس مجلس الادارة وهيئة التدريس ويمثل الفرع لدى جميع المراجع ويقوم مقام العميد عند الاقتضاء اكبر اعضاء مجلس الادارة سنا.

المادة 8 من نظام كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية https://lebaneselegislation.com/decree/202490/article/8/