Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10479 تاريخ 20/07/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 10479 تاريخ 20/07/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 25/07/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

لمدير عام مصلحة كهرباء لبنان:

- ان يفوض بعض صلاحياته الى رؤساء المصالح المركزية او

الاقليمية او بصورة استثنائية الى مستخدمين آخرين, الا في ما

يتعلق بصلاحياته الخاصة بالتصديق على الصفقات التي تزيد

قيمتها على الف ليرة لبنانية.

يمارس المفوض (بفتح الواو) الصلاحيات المعطاة له باسمه

وعلى مسؤولية الشخصية.

- ان يفوض امضاءه الى المستخدم او المستخدمين الذين يختارهم

للتوقيع على بعض المعاملات .

يعمل المفوض (بفتح الواو) باسم ولحساب وعلى مسؤوليته

المفوض (بكسر الواو) الذي يحتفظ بصلاحياته العادية

المادة 1 من مرسوم رقم 10479 تاريخ 20/07/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/202508/article/1/