Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10479 تاريخ 20/07/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 10479 تاريخ 20/07/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 25/07/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

للمدير العام لمصلحة كهرباء لبنان ان يرجع, متى شاء, عن

تفويض الصلاحيات المعطاة منه او عن تفويض الامضاء.

على المفوض (بفتح الواو) بالصلاحيات او بالامضاء ان يمتنع

عن ممارسة هذه الصلاحيات او هذا الامضاء فور ابلاغه القرار

الصادر عن المدير العام للمصلحة بالغاء التفويض المعطى له.

ينشر قرار الالغاء في الجريدة الرسمية.

يستعيد المدير العام للمصلحة حق ممارسة الصلاحيات التي

فوضها فور ابلاغ المفوض (بفتح الواو) قرار الغاء التفويض

المعطى له وقبل ان يتم نشر قرار الالغاء في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 10479 تاريخ 20/07/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/202508/article/3/